كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَالَ فَالصَّوَابُ الرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمَا عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يُخْتَلَفُ بِأَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ لَكِنْ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْيَسِيرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ فَرُبْعُ الْعُشْرِ كَثِيرٌ فِي النَّقْدِ وَالطَّعَامِ وَنِصْفُهُ يَسِيرٌ فِي الْجَوَاهِرِ وَالرَّقِيقِ وَنَحْوِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ عُرْفِ زَمَنِهِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عُرْفُ أَهْلِهَا الْمُطَّرَدِ عِنْدَهُمْ الْمُسَامَحَةُ بِهِ وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ أَوْ حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ يَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ إلَى آخِرِهِ بُطْلَانَ تَصَرُّفِهِ فَمِنْ ثَمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَلَوْ بَاعَ) بَيْعًا مُشْتَمِلًا (عَلَى) أَوْ هِيَ بِمَعْنَى مَعَ (أَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ) لِلْحَيْلُولَةِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ فِي الْمِثْلِيِّ لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِبَيْعٍ بَاطِلٍ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَحِينَئِذٍ لَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ وَيَدُهُ أَمَانَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ طَرِيقٌ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِقِيمَتِهِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي التَّفْرِيعِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَمْ يَصِحَّ وَيَضْمَنُ (فَإِنْ) لَمْ يُطْلِقْ اتَّبَعَ تَعْيِينَهُ فَفِي بِعْ بِمَا شِئْت أَوْ تَيَسَّرَ لَهُ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا غَبْنٍ لِأَنَّ مَا لِلْجِنْسِ وَصَرَّحَ جَمْعٌ بِجَوَازِهِ بِالْغَبْنِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ أَوْ بِعْهُ كَيْفَ شِئْت جَازَ بِنَسِيئَةٍ فَقَطْ لِأَنَّ كَيْفَ لِلْحَالِ فَشَمِلَ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ أَوْ بِكَمْ شِئْت جَازَ بِالْغَبْنِ فَقَطْ لِأَنَّ كَمْ لِلْعَدَدِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَوْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ جَازَ غَيْرُ النَّسِيئَةِ لِأَنَّ مَا لِلْجِنْسِ فَقَرْنُهَا بِمَا بَعْدَهَا يَشْمَلُ عُرْفًا الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ لَهَا مَدْلُولًا عُرْفِيًّا فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَهِلَهُ وَلَيْسَ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ فِي أَنَّ دَخَلَتْ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي غَيْرِ النَّحْوِيِّ ثَمَّ لَا فَرْقَ نَعَمْ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِمَدْلُولِ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ صَدَقَ إنْ شَهِدَتْ قَرَائِنُ حَالِهِ بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ فِي شَيْءٍ افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْت أَوْ كُلُّ مَا تَصْنَعُ فِيهِ جَائِزٌ لَمْ يَكُنْ إذْنًا فِي التَّوْكِيلِ لِاحْتِمَالِهِ مَا شِئْتَ مِنْ التَّوْكِيلِ وَمَا شِئْت مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَلَا يُوَكِّلُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ كَمَا لَا يَهَبُ كَذَا قَالُوهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِعَرْضٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ نَسِيئَةٍ أَوْ لَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ احْتِمَالِ لَفْظِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ فَلْيَكُنْ قَوْلُهُ مَا شِئْت لَغْوًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بِأَيِّ شَيْءٍ شِئْت وَبِمَهْمَا شِئْت وَلَوْ قِيلَ إنَّهُمَا مِثْلُ بِمَا شِئْت لَمْ يَبْعُدْ.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ عَيَّنَهُ فَأَبْطَلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجَدَّدَ آخَرَ فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْنَهُ فِي مَعْنًى مُطْلَقًا انْدَفَعَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً) هَلَّا بَاعَ حِينَئِذٍ حَالًّا وَتَرَكَ الْقَبْضَ إلَى زَوَالِ الْخَوْفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَوْ بَاعَ حَالًّا رُبَّمَا رَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْحَاكِمِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ هَذَا وَيَنْبَغِي أَيْضًا جَوَازُ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا تَعَيَّنَ لِحِفْظِهِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِذَلِكَ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا تَبَيَّنَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ وَجَدَ زِيَادَةً لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا بِأَنْ وُجِدَ رَاغِبٌ بِهَا مَوْثُوقٌ بِهِ وَالْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِأَجْلِهَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَيْعِ عِدْلِ الرَّهْنِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ إنْ وَجَدَ زِيَادَةً أَنَّهَا وُجِدَتْ عَنْ الْبَيْعِ وَأَمَّا وُجُودُهَا بَعْدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَالْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا أَنَّ مَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِدُونِهِ مَعَ وُجُودِهِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُنَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ انْتَهَى وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُبَالَغَةِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ طَرِيقٌ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ صَرِيحٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ هُوَ، أَهُوَ الْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَوْ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْإِفْصَاحُ بِالثَّانِي حَيْثُ قَالَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي انْتَهَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا غَرِمَهُ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَغُرْمُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفَيْصُولَةِ لَا لِلْحَيْلُولَةِ وَخَالَفَ م ر مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَهَبَ إلَى غُرْمِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَادَّعَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِهِ وَرَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَحَالَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ إذَا بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَاقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى غُرْمِ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعِدْلِ وَالْمُشْتَرَى مِنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ فَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا فَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْمِثْلِيِّ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا الَّتِي غَرِمَهَا أَوْ بِالْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ) لَا شُبْهَةَ فِي انْبِغَاءِ ذَلِكَ وَمَا قَرَّرَهُ لَا يَدْفَعُ انْبِغَاءَهُ لِأَنَّ هَذَا الْمُنْبَغِيَ يَتَضَمَّنُ بَيَانَ الْبُطْلَانِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا تُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ كَيْفَ لِلْحَالِ) أَيْ الصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِكَمْ شِئْت جَازَ بِالْغَبْنِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ بِزِيَادَةٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَقَدْ رَضِيَ بِغَيْرِ الْمَصْلَحَةِ فَلَمْ تَجِبْ الْمَصْلَحَةُ وَإِنْ أَمْكَنَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَ الثَّمَنَ دُونَ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَتْ الزِّيَادَةُ لِوُجُودِ رَاغِبٍ بِهَا فَتَجِبُ لِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ الْمَصْلَحَةِ بَلْ اعْتَبَرَهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمُعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ دُونَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ دُونَهُ أَمْكَنَ أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ وُجُوبِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ تَيَسَّرَتْ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ هُنَا إذْنٌ فِي الْغَبْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيَّنَ مَا دُونَ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ الرِّضَا بِمَا دُونَهُ إلَّا لِلرِّضَا بِهِ مَعَ إمْكَانِ مَا فَوْقَهُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحِلَّ جَوَازِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِالزِّيَادَةِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَوَجَبَ الْبَيْعُ بِالزِّيَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(فَصْل فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ):
(قَوْلُهُ فِي بَعْضِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَحْكَامُ الَّتِي يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ) وَقَوْلُهُ وَشِرَائِهِ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ كُلُّهَا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى مَا بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ وَحُكْمُ تَعْيِينِهِ إلَخْ.
وَيُوَافِقُهُ رَسْمُ وَشِرَاؤُهُ وَلَوْ أَنَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ عَيَّنَهُ فَأَبْطَلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجَدَّدَ آخَرَ، اُتُّجِهَ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَقْتَ الْبَيْعِ مِنْ النُّقُودِ سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الَّذِي وَقَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا.
قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَى لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ.
(قَوْلُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِنَقْدِ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حَقَّهُ ذَلِكَ إمَّا بِالشَّرْطِ إنْ عُيِّنَتْ بَلَدٌ وَإِلَّا فَمَحِلُّ عَقْدِ الْوَكَالَةِ إنْ كَانَ صَالِحًا وَإِلَّا كَبَادِيَةٍ فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ مَحِلٍّ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَرْضًا) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَامَلَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِهِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَبِالْأَنْفَعِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَّرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الْأَنْفَعَ حِينَئِذٍ كَالْمَعْدُومِ. اهـ. ع ش وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحِلُّ الِامْتِنَاعِ إلَخْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ جَازَ بِهِ) أَيْ وَبِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنَى مُطْلَقًا) وَهُوَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ.
(قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ صُورَتَهُ) أَيْ مُطْلَقَ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ لِتَقَيُّدِ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا إنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ) أَيْ لِلَّفْظِ صَدَرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ.
(قَوْلُهُ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِي بِعْهُ بِأَلْفٍ.